٩ - النَّهْيُ عَنِ الِانْتِفَاعِ بِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
٤٢٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُبْلِغَ عُمَرُ أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا» قَالَ سُفْيَانُ: «يَعْنِي أَذَابُوهَا»
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу