32. Глава: Дозволенность мяса диких ослов

٣٢ - بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ


٤٣٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ هُوَ ابْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَالْوَحْشِ «وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ»

[حكم الألباني] : صحيح


٤٣٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ هُوَ ابْنُ مُضَرَ، عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ، إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ»، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَأْنَكُمْ هَذَا الْحِمَارُ؟، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ يُقَسِّمُهُ بَيْنَ النَّاسِ

[حكم الألباني] : صحيح الإسناد


٤٣٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ حَلَالٌ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتُمْ»، فَقَالَ لَنَا: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟»، قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «فَاهْدُوا لَنَا» فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу