38. Глава: Дозволение настаивания плодов в сосудах, которые были конкретизированы в ранее упомянутых риваятах

٣٨ - الْإِذْنُ فِي الِانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا الْإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الْأَسْقِيَةِ مِنْهَا


٥٦٤٦ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ، عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ النَّقِيرِ، وَعَنِ الْمُزَفَّتِ، وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ: «انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ أَوْكِهِ، وَاشْرَبْهُ حُلْوًا»، قَالَ بَعْضُهُمْ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا، قَالَ: «إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ

[حكم الألباني] : صحيح


٥٦٤٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ»، «وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذْ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»

[حكم الألباني] : صحيح


٥٦٤٨ - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نَنْبِذُ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ»، قَالَ: «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ»

[حكم الألباني] : صحيح


٥٦٤٩ - أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْجَرِّ، وَالْمُزَفَّتِ»

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу