٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ بِالمَرْوَةِ
١٤٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوْ اثْنَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ، فَتَعَلَّقَهُمَا، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا» وَفِي البَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، وَرَافِعٍ، وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنْ يُذَكِّيَ بِمَرْوَةٍ، وَلَمْ يَرَوْا بِأَكْلِ الأَرْنَبِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُهُمْ أَكْلَ الأَرْنَبِ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ فَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ وَرَوَى عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ أَصَحُّ وَرَوَى جَابِرٌ الجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّعْبِيَّ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيعًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу