65. Глава: Порицается (дополнительно) поститься женщине, если не будет на то позволения её мужа

٦٥ - بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ المَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا


٧٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ» وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ.: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[حكم الألباني] : صحيح ق دون ذكر رمضان

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу