79. Глава: О том, когда прекращается произнесение тальбии в умре

٧٩ - بَابُ مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي العُمْرَةِ


٩١٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، يَرْفَعُ الحَدِيثَ «أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: لَا يَقْطَعُ المُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ

[حكم الألباني] : ضعيف والصحيح موقوف على ابن عباس

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу