15. Глава: Заклание плода зарезанного животного считается закланием его матери

١٥ - بَابُ ذَكَاةِ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ


٣١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ: «كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ، ذَكَاةُ أُمِّهِ» قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: سَمِعْتُ الْكَوْسَجَ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: فِي قَوْلِهِمْ: فِي الذَّكَاةِ، لَا يُقْضَى بِهَا مَذِمَّةٌ. قَالَ مَذِمَّةٌ بِكَسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ، وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ الذَّمِّ

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу