٤٣ - بَابُ مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
٩٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ، الرَّجُلُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دِبَارًا - يَعْنِي بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ الْوَقْتُ - وَمَنْ اعْتَبَدَ، مُحَرَّرًا»
[حكم الألباني] : ضعيف إلا الجملة الأولى منه فصحيحة
٩٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنُ هَيَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ
[حكم الألباني] : منكر بهذا اللفظ وحسن بلفظ العبد الآبق مكان أخوان متصارمان
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу