35. Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену...

35 — Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Посланник Аллаха ﷺ сказал: “Не завидуйте друг другу, не взвинчивайте цену, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь спиной друг к другу, не перебивайте торговли друг другу и будьте братьями, о рабы Аллаха, ведь мусульманин мусульманину брат, (и поэтому) не должен никто из мусульман ни притеснять другого, ни обманывать его, ни относиться к нему с презрением, ни оставлять его без помощи, а богобоязненность (скрыта) здесь!”, — и (Посланник Аллаха ﷺ) трижды указал (рукой) себе на грудь (, после чего сказал): “Достаточно будет вреда тому человеку, который презирает своего брата в Исламе, и для каждого мусульманина должны быть неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина!”» (Этот хадис передал Муслим 2564).

Ошибка в тексте? Сообщите нам

Арабский текст

٣٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا، وَيُشِيرُ إلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ﴾ رَوَاهُ مُسْلِمٌ [رقم:2564].

Комментарии

الشيخ صالح آل الشيخ

هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل، قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: ﴿لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا﴾. الحديث. قوله: ﴿لا تحاسدوا، ولا تناجشوا﴾ … إلى آخره هذا نهي، وكما هو معلوم أن النهي يفيد التحريم في مثل هذا، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ﴿لا تحاسدوا﴾ يعني: أن الحسد محرم، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان تحريم الحسد، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكذلك التناجش محرم، وقد نهى النبي -ﷺ- عن النجش في غير ما حديث، وكذلك التباغض والتدابر وأشباه هذا مما يزيل المحبة، أو يزيل الألفة بين المسلمين، فإنه ممنوع منع تحريم. قوله -عليه الصلاة والسلام-: ﴿لا تحاسدوا﴾ الحسد: فسر بعدة تفسيرات، ومنها: أن الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير، وأيضا من الحسد أن يعتقد أن هذا الذي أنعم الله عليه ليس بأهل لهذه النعمة، ولا يستحق فضل الله -جل وعلا- ولهذا فحقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله -جل وعلا- وعلى قدره ونعمته؛ فلهذا كان ﴿الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب﴾ فليس الحسد مقتصرا على أنه يأثم به صاحبه فقط، بل يُذهِب بعض حسنات صاحبه؛ لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله -جل وعلا- حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله -جل وعلا- ونعمته، ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة حيث يقول بعضهم: هذا حرام أن يعطى كذا وكذا، هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة، هذا حرام أن يكون عنده المال، وأشباه ذلك مما فيه ظن سوء بالله -جل وعلا- واعتراض على قدر الله، وعلى نعمته، وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء. فالواجب إذن على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه، وقد مر معنا في الحديث: ﴿لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه﴾ والحسد بضد ذلك، فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، أو أنه يعتقد، ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله -جل وعلا-.

قال: ﴿ولا تناجشوا﴾ وهذا -أيضا- يدل على تحريم النجش، وقد تقرر في الأصول أن النهي إذا تسلط على المضارع، فإنه يعم أنواع المصدر؛ لأن المضارع عبارة عن حدث وزمن، فتسلط النفي على الحدث تسلط النفي أو النهي على الحدث، والحدث نكرة فعم أنواعا.

إذن نقول هنا: في قوله: ﴿لا تحاسدوا﴾ يعم جميع أنواع الحسد، وقوله: ﴿لا تناجشوا﴾ يعم جميع أنواع النجش بالسكون، أو النجش بالتحريك، والنجش، أو النجش فسر بعدة تفسيرات، وأعمها التفسير اللغوي، وهو أن النجش: أن يسعى في إبطال الشيء بمكر واحتيال وخديعة، أو هو السعي بالمكر والخداع والحيلة، وهذا عام يشمل جميع أنواع التعامل مع المسلمين، فإذن قوله: ﴿ولا تناجشوا﴾ أي: لا يسعى بعضكم مع بعض بالخداع والحيلة والمواربة وأشباه ذلك من الصفات المذمومة، ويدخل في هذا النجش الخاص، وهو المستعمل في البيع بأن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها؛ لأن هذا سعي في ازدياد السعر بمكر وحيلة وخداع، فهو سمى ذلك بالنَجَش، أو النَجْش؛ لأنه فيه المكر والخداع والحيلة، فيمنع. ويحرم أن يسعى المسلم مع إخوانه المسلمين بالحيلة والخداع والمكر بأي نوع، بل المسلم مع إخوانه يسير على نية طيبة، وعلى أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وألا يخدعهم، ولا يغرر بهم، بل يكون معهم كما ينبغي، أو كما يحب أن يكونوا معه، وزيادة المرء في السعر، وهو لا يريد الشراء حين السوم على السلعة هذا من أنواع الحيلة والخداع؛ ولهذا فهو منهي عنه ومحرم يأثم به صاحبه إثم المحرمات.

قال: ﴿ولا تباغضوا﴾ والتباغض هنا -أيضا- عام في كل ما يكون سببا لحدوث البغضاء من الأقوال والأعمال، فكل قول يؤدي إلى البغض، فأنت منهي عنه، وكل فعل يؤدي إلى التباغض، فأنت منهي عنه، فالمؤمن مأمور بأن يسعى بما فيه المحبة بين إخوانه المؤمنين، وأما ما فيه من التباغض، فهو حرام أن يسعى فيه بقوله، أو قلمه، أو كلامه، أو عمله، أو تصرفاته، أو إشاراته، أو لحظه حتى إن الرجل لا ينبغي له أن يبغض، بل لا يسوغ له أن يبغض أي مسلم كان؛ لأنه قد أحبه لما معه من الإسلام والتوحيد، وهذا يجبر غيره، وإن أبغضه بغضا دينيا فهذا لا حرج، لكن البغض الدنيوي هو الذي نهى عنه هنا. فسبب البغض إذا كان دينيا مشروعا، فهذا مطلوب، ولا بأس به، لكن بالنسبة للمسلم فإنه لا يبغض بالجملة، بل يجتمع في حق المؤمن، أو في حق المسلم ما يكون معه الحب له، وهو ما معه من الإيمان والتوحيد والطاعة، وما يكون معه البغض له، وهو ما قد يكون يقترفه من الإثم والعصيان. فإذن في المؤمن والمسلم يجتمع الموجبان في الدين الحب والبغض، والنبي -ﷺ- هنا قال: ﴿لا تباغضوا﴾ قال العلماء: هذا في السعي فيما فيه التباغض في أمر الدنيا، أما إذا كان لأمر شرعي وديني، فإن هذا مطلوب، ولا يدخل في هذا النهي، والسعي في البغضاء بأنواع كثيرة، وحتى الرجل مع أهله ينبغي له أن يسعى فيما فيه المودة والمحبة وألا يبغض، وإذا حصلت البغضاء، فإنه ينظر كما قال النبي -ﷺ-: ﴿لا يَفرِك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر ﴾يعني: لا يبغض مؤمن مؤمنة.

وهكذا قاعدة عامة أن المؤمن لا يسوغ له أن يبغض مؤمنا، يعني: بعامة، بل ينظر إليه إن حصل في قلبه بغضاء، فينظر إلى أخيه المؤمن، وينظر ما معه من الخير والإيمان والطاعة، فيعظم جانب طاعته لله على نصيب نفسه، وحظ نفسه، فتنقلب البغضاء عنده هونا ما، ولا يكون بغيضا له بغضا تاما، أو ما يوجب المقاطعة، أو المدابرة.

قال بعدها -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ولا تدابروا﴾ يعني:لا تسعوا في قول، أو عمل تكونوا معه متقاطعين؛ لأن التدابر أن يفترق الناس كل يولي الآخر دبره، وهذا يعني: القطيعة والهجران، وهجر المسلم وقطعه حرام إذا كان لأمر دنيوي، فالهجر ينقسم إلى قسمين: هجر لأمر الدين، وهذا له أحكامه المختصة، وضابطها: أنه يجوز هجر المسلم لأجل الدين إذا كان فيه مصلحة لذلك الهجر، وهذا كما هجر النبي -ﷺ- المخلفين الثلاثة في غزوة تبوك وأمثال ذلك.

والقسم الثاني: الهجر لغرض دنيوي أن يهجر المسلم أخاه لغرض له للدنيا؛ لإيذاء… أذاه، أو لشيء وقع في قلبه عليه، فالهجر إذا كان للدنيا فللمسلم أن يهجر أخاه للدنيا إلى ثلاثة أيام وما بعدها، فحرام عليه أن يهجره، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ﴿لا يهجر مسلم أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام﴾. قال العلماء: الهجران إلى ثلاث مأذون به في أمر الدنيا، يعني: إذا كان لك هذا لحظ نفسك، أما… هذا لحظ نفسك إلى ثلاثة أيام وما بعدها، فحرام أن تهجر أخاك فوقها، وخير الرجلين الذي يبدأ بالسلام، أما أمور الدين فهذه بحسب المصلحة -كما ذكرنا في القسم الأول-، قد يكون هجرانا إلى أسبوع، أو إلى شهر، أو يوم بحسب ما تقضي به مصلحة المهجور.

قال: ﴿ولا يبع بعضكم على بيع بعض﴾ وهو -مثلا- أن يقول… لمن أراد أن يشتري سلعة بعشرة أن يعطيك مثلها بتسعة، أو لمن أراد أن يبيع سلعة بعشرة: أنا آخذها منك بإحدى عشر، وأشباه ذلك يعني: أنه يغريه بألا يشتري من أخيه، أو أن يبيع عليه، ففي هاتين الصورتين حصل بيع على بيع المسلم، وهنا حرَّم النبي -ﷺ- ذلك بقوله: ﴿ولا يبع بعضكم على بيع بعض﴾ وهذا مشروط بأن الذي يعرض الشراء من هذا الذي يريد أن يبيع شيئا، أو يعرض البيع لهذا الذي يريد أن يشتري شيئا بأكثر في الأول، وأقل في الثاني، هذا مشروط بأنه حصل بين الأول، ومن يريد أن يبيعه، أو أن يشتري منه انفصال وتراض. مثلا: يأتي إلى صاحب دكان ويقول: أنا أريد أن أشتري هذه، فيتفاصلان على أنه سيشتريها بكذا، وهذا راض، سيشتريها فيأتي أحد ويقول: تعال، أنا أعطيك مثلها بكذا وكذا بأنقص، أو أشباه ذلك، فإذا كان هناك رضا من البائع للسلعة على من يبيع عليه، أو رضا ممن يشتري، وتفاصل بينه وبين من أراد الشراء منه، أو البيع عليه، فإنه هنا يحرم أن يدخل أحد، فيتدخل في هذا المبيع إذا تفاصلا وتراضيا، وهنا يعني: تمت مقدمات العقد بالاتفاق على الثمن، والعزم على الشراء، فإنه لا يجوز لأحد أن يدخل، ونفهم من هذا أنه لو تدخل قبل أن يعقد هذا، وهذا يعني: ما دام أنه بفترة النظر انتقل من دكان إلى دكان وأشباه ذلك، فهذا لا بأس به. فيشترط لتحريم البيع على بيع أخيه بما كان فيه تفارق بالقول، أو انفصال في القول بالعزم على الشراء، أو العزم على البيع إذا حصل العزم وأجابه البائع، أو المشتري، فإنه لا يجوز التدخل في ذلك، في أمثالها، مثل: ﴿لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه﴾ فإن المرء إذا تقدم إلى أحد خاطبا، وسمع به فلان من الناس، سمع أن فلانا خطب، فإن ردوا عليه بالرضا، فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي ويقول: أنا أريد ابنتكم، ممن علم أنهم أجابوه ورضوا به، لكن قبل أن يجيبوه بالرضا له أن يدخل كخاطب من الخطاب، وهكذا في هذه المسألة في قوله: ﴿لا يبع بعضكم على بيع بعض﴾.

قال -عليه الصلاة والسلام- بعدها: ﴿وكونوا عباد الله إخوانا﴾ حققوا أخوة الدين، إذ قال -جل وعلا-: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ وقال -جل وعلا-: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ ﴿المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره﴾. ﴿لا يظلمه﴾ يعني: لا يظلمه في ماله، ولا يظلمه في عرضه، ولا يظلمه في أهله، ولا يظلمه في أي أمر اختص به، بل يعدل معه، ويكون خليفته في ماله وأهله وعرضه؛ ولهذا جاءت الشريعة، وهذا من محاسنها العظيمة في أن يتحلل المرء إخوانه فيما وقع منه عليهم من المظالم. وقد ثبت في الصحيح، صحيح أبي عبد الله البخاري أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: ﴿من كانت عنده لأخيه مظلمة - بكسر اللام - في مال، أو عرض، فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار﴾ يعني: من اغتاب، أو من وقع في عرض إخوانه، أو من اعتدى على بعض… فعليه أن يرد هذه المظالم، فإن كان في ردها مشقة عليه، فيوسط أحدا… إلى آخره. المقصود أنه يجب أن يرد المظالم، وفي الغيبة تفصيل للعلماء من أنه إذا ذكر لمن اغتابه، أنه قد اغتابه، وهذا يؤدي إلى حصول منازعة ومشاقة في إخباره بغيبته إياه وطلبه تحليله، فإنه يترك هذا الإخبار، ويكتفي منه بالاستغفار له، وكثرة الدعاء له، لعلها أن تشفع له في تكفير غيبته أو النيل منه. وهذا من السنن التي ينبغي لنا أن نتعاهدها في أن يحلل بعضنا بعضا، وإذا سأل أحد أخاه أن يحلله، فيستحب له أن يقول: حللك الله، وأنت في حل مني، وأشباه ذلك دون سؤال له ماذا قلت؟ وماذا فعلت؟ وبأي شيء اعتديت علي؟ وأشباه ذلك كما قرر العلماء. قال: ﴿ولا يخذله﴾ لا يخذله، الخذلان: ترك الإعانة والنصرة، والمسلم ولي المسلم، يعني: محب له، يعني: أن المسلم محب للمسلم، ناصر له، وخذل المسلم للمسلم… وخذلانه له ينافي عقد المولاة الذي بينهما؛ ولهذا تضمن عقد المولاة في قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أن خذل المسلم للمسلم لا يجوز، إذا كان في مقدرته أن يعينه، وأن ينصره ولو بالدعاء. قال: ﴿ولا يكذبه﴾ يعني: لا يقول له: أنت كاذب، وكلما أخبره بخبر قال: هذا كاذب، وأنت كاذب؛ لأن الأصل في المسلم أنه لا يكذب، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قيل له: ﴿أيزني المؤمن؟ قال: نعم، قيل له: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا﴾ لأن الكذب خصلة تستحكم من صاحبها، وتستمر معه، فيكون معه خصلة من خصال النفاق، وأما ما يقع من زنا الشهوة، ومن سرقة الشهوة وأشباه ذلك، فإنها عارض يعرض، ويزول، ويرتفع معه الإيمان حتى يكون فوق صاحبه كالظلة، ثم إذا فارق المعصية عاد إليه، وأما الكذب، فإنه إذا استمر بصاحبه، فإنه يدل ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فقوله هنا -عليه الصلاة والسلام-: ﴿ولا يكذبه﴾ يدخل فيه أن يكذب في الحديث. قال: ﴿ولا يحقره﴾ يعني: لا يحتقر المسلم أخاه المسلم بأن يعتقد، أو أن يأتي في خاطره أن هذا وضيع، وأن هذا أقل قدرا منه، وأن هذا مرذول، إما لأجل نسب، أو لأجل صناعة، أو لأجل بلد، أو لأجل معنى من المعاني، بل الإسلام هو الذي رفع المسلم، وجعله مكرما مخصوصا من بين المخلوقات؛ ولهذا فإن المسلم عند الله -جل وعلا- كريم عزيز، وتحقير المسلم يخالف أصل احترام المسلم لما معه من التوحيد والإيمان، فهذا البدن الذي أمامك -بدن المسلم- يحمل عقيدة التوحيد، وحسن ظن بالله، ومعرفة بالله وعلم بالله بحسب ما عنده من الإسلام والإيمان والعلم، وهذا ينبغي معه ألا يحتقر، بل يحترم لما معه من الإيمان والصلاح. وهذه يتفاوت الناس فيها كلما كان الإيمان والصلاح والإسلام والتوحيد والطاعة والسنة أعظم في المرء المسلم، كان أولى بأن يكرم، ويعز وأن يبتعد عن احتقاره، ويقابله المشرك، فإنه مهما كان من ذوي المال، أو ذوي الجاه، أو ذوي الرفعة، فإن جسده فيه روح خبيثة حملت الشرك بالله، والاستهزاء بالله ومسبة الله جل وعلا. والمحب لله -جل وعلا- يكره، ويحتقر هذا الذي معه الاستهزاء بالله والنيل من الله -جل وعلا- وادعاء الشريك معه، فإذا يعظم المسلم أخاه المسلم، ويحترمه، ولا يحتقره بما معه من الإيمان والتوحيد. قال: ﴿التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات﴾ التقوى محلها القلب، وهذا معنى إشارة النبي -ﷺ- إلى صدره ثلاث مرات. ونختصر بالكلام؛ لأن الوقت يمضي سريعا. قال: ﴿بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه﴾ دم المسلم حرام أن يسفك بغير حق، وكذلك ماله حرام أن يؤخذ بغير حق، وكذلك عرضه حرام أن ينال منه بغير حق، فالنيل من الأعراض بالغيبة والنميمة، أو أن ينال من أهل الرجل، أو من أسرته، أو أن يتصرف في ماله بغير إذنه، أو أن يأخذ ماله، أو أن يعتدي على شيء من أملاكه، وكذلك أن يعتدي على دمه، وهذا أعظمه، هذا كله حرام. والشريعة جاءت بتحقيق هذا الأمر فيما بين المسلمين، وفي مجتمع الإسلام بأن تكون الدماء حراما، والأموال حراما، والأعراض حراما، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه -عليه الصلاة والسلام- قال في خطبته يوم عرفة: ﴿ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا﴾.