٢٧ - تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ
٩١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا»
[حكم الألباني] : صحيح
٩١٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «أَيُّكُمْ قَرَأَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا وَلَمْ أُرِدْ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ. فَقَالَ النَّبِيَّ ﷺ: «قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيهَا»
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу