٣٠ - بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
٤٤٤ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ عَلَى أَثَرِهِ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَلَمْ أُتْقِنْهُ - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
[حكم الألباني] : صحيح
٤٤٥ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»
[حكم الألباني] : صحيح الإسناد
٤٤٦ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ: «الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ». فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ»
[حكم الألباني] : صحيح
٤٤٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ
[حكم الألباني] : صحيح الإسناد
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу