3. Глава: Заклание имама своего жертвенного животного на месте совершения молитвы

٣ - ذَبْحُ الْإِمَامِ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى


٤٣٦٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: كَانَ يَذْبَحُ أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى

[حكم الألباني] : صحيح


٤٣٦٧ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَحَرَ يَوْمَ الْأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: «وَقَدْ كَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى»

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу