١١٨ - بَابٌ فِي القِرَاءَةِ فِي المَغْرِبِ
٣٠٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ الفَضْلِ، قَالَتْ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاصِبٌ رَأْسَهُ فِي مَرَضِهِ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، فَقَرَأَ: بِالمُرْسَلَاتِ «، فَمَا صَلَّاهَا بَعْدُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي البَابِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي أَيُّوبَ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، » حَدِيثُ أُمِّ الفَضْلِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ» قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالأَعْرَافِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا «وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ» قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِالطُّورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: «أَنْ اقْرَأْ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ «قَرَأَ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ»، «وَعَلَى هَذَا العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ»، وقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ: «كَرِهَ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ بِالسُّوَرِ الطِّوَالِ نَحْوَ الطُّورِ، وَالمُرْسَلَاتِ»، قَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَا أَكْرَهُ ذَلِكَ بَلْ أَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهَذِهِ السُّوَرِ فِي صَلَاةِ المَغْرِبِ»
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу