4. Глава: О направлении оружия на своего брата-мусульманина

٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ المُسْلِمِ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ


٢١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ العَطَّارُ الهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ المَلَائِكَةُ»: وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَجَابِرٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ يُسْتَغْرَبُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الحَذَّاءِ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَزَادَ فِيهِ: «وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»

[حكم الألباني] : صحيح


٢١٦٢ (م) - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу