٥٢ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ القِيَامِ لَهَا
١٠٤٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ القِيَامُ فِي الجَنَائِزِ حَتَّى تُوضَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ» وَفِي البَاب عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.: «حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفِيهِ رِوَايَةُ أَرْبَعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ». قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَهَذَا أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ، وَهَذَا الحَدِيثُ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا»، وقَالَ أَحْمَدُ: إِنْ شَاءَ قَامَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقُمْ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ «النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ»، وَهَكَذَا قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ.: مَعْنَى قَوْلِ عَلِيٍّ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ»، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ قَامَ، ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ لَا يَقُومُ إِذَا رَأَى الجَنَازَةَ
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу