39. Глава: Таваф того, кто совершает хаджж-киран

٣٩ - بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ


٢٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ حَارِثٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ، حِينَ قَدِمُوا، إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»

[حكم الألباني] : صحيح لغيره


٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، طَوَافًا وَاحِدًا»

[حكم الألباني] : صحيح


٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ» ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»

[حكم الألباني] : صحيح


٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу