١٣ - بَابُ ذَيْلِ الْمَرْأَةِ كَمْ يَكُونُ؟
٣٥٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا؟ قَالَ: «شِبْرًا» . قُلْتُ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا قَالَ: «ذِرَاعٌ لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»
[حكم الألباني] : صحيح
٣٥٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ رُخِّصَ لَهُنَّ فِي الذَّيْلِ ذِرَاعًا» ، فَكُنَّ يَأْتِينَنَا فَنَذْرَعُ لَهُنَّ بِالْقَصَبِ ذِرَاعًا
[حكم الألباني] : صحيح دون جملة القصب
٣٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ، أَوْ لِأُمِّ سَلَمَةَ: «ذَيْلُكِ ذِرَاعٌ»
[حكم الألباني] : صحيح لغيره
٣٥٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي ذُيُولِ النِّسَاءِ شِبْرًا» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «إِذًا تَخْرُجَ سُوقُهُنَّ» ، قَالَ: «فَذِرَاعٌ»
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу