121. Глава: Оставление омовения из-за поцелуя

١٢١ - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ


١٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَيْسَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنَ مَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإنْ كَانَ مُرْسَلًا وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: «حَدِيثُ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا هَذَا، وَحَدِيثُ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا» تُصَلِّي وَإنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ «لَا شَىْءَ»

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу