ذِكْرُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ
١٢٦ - غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
١٨٨ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ وَهوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
[حكم الألباني] : صحيح
Пока нет добавленных комментарий к этому материалу