148. Глава: Дозволение в этом

١٤٨ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ


٢٣٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ، يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ. حَتَّى يَقُولَ: «دَعِي لِي». وَأَقُولُ أَنَا: دَعْ لِي قَالَ سُوَيْدٌ: يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ: دَعْ لِي. دَعْ لِي

[حكم الألباني] : صحيح

Комментарии

Пока нет добавленных комментарий к этому материалу